الشيخ الطوسي

250

تهذيب الأحكام

عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في القلب إذا رعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : في الصعر الدية ، والصعر : ان يثنى عنقه فيصير في ناحية . ( 989 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : فرجل فقئت عينه قال : نصف الدية قلت : رجل قطعت يده قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال : إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ! ! ؟ قال : لأن الولد من البيضة اليسرى . ( 990 ) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية . ( 991 ) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال : عليه الدية كاملة . ( 992 ) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال : عليه الدية .

--> - 989 - 990 - 991 - الكافي ج 2 ص 328 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 112 - 992 - الفقيه ج 4 ص 111